السيد محمد تقي المدرسي
107
فقه القضاء وأحكام الشهادات
الأحكام : 1 - لأهمية الشهادة في إثبات أو نفي الحقوق ، وخطورة دورها في المرافعات القضائية ، فقد إهتمت الشريعة بوضع شروط مشدَّدة في الشاهد والشهادة حتى تمنع قدر الإمكان من التلاعب بحقوق الناس وكراماتهم بواسطة الشهادات غير الواقعية . 2 - يُشترط توافر الأمور التالية في الشاهد : الأول - أن يكون كاملًا بالبلوغ والعقل . ألف - لايُعتد بشهادة الصبي غير المميِّز « 1 » في كل الأحوال ، ولا الصبي المميِّز مالم يبلغ عشر سنوات . ب - ولا بشهادة الصبيّة حتى ولو كانت مميِّزة . ج - أما الصبيان المميِّزون الذين بلغوا من العمر عشر سنين وشهدوا بالقتل ، قال بعض الفقهاء بقبول شهادتهم مالم يتفرقوا عن محل الحدث ولم يرجعوا إلى أهلهم إستناداً إلى ما جاء في الروايات عن المعصومين عليهم السلام - ولكن هناك رأي عند بعض الفقهاء بقبول شهادة هؤلاء إذا ما حصل منها العلم .
--> ( 1 ) ذكرنا في أحكام العبادات أن المميِّز هو الطفل الذي بلغ سنّاً - هو دون سنّ البلوغ - يؤهِّله لتمييز الخطأ من الصّواب ، وتمييز عورات الجسم من غيرها وإدراك أنها عورة ، وغير المميِّز هو عكس ذلك .